كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِعَدَدٍ وَلَا نَوَاهُ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثَلَاثًا فَهَلْ تَطْلُقُ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهَا الْمَأْذُونُ فِيهَا وَقَدْ قَالُوا: لَوْ قَالَ لِآخَرَ: نُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتَك فَقَالَ: نَعَمْ صَارَ وَكِيلًا فِي طَلْقَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَأْكُلَ لِفُلَانٍ طَعَامًا فَأَكَلَ طَعَامَهُ نَاسِيًا حِلْفَهُ، ثُمَّ سَأَلَ شَخْصًا يَعْتَقِدُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ أَكَلَ طَعَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَامِدًا ظَانًّا صِحَّةَ فَتْوَاهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْأَكْلِ بَعْدَ الْفُتْيَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ أَفْتَاهُ أَهْلًا لِلْفَتْوَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِأَكْلِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفَتْوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ أَفْتَاهُ أَهْلًا لَهَا لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ شَرَعَتْ الْمَوَاشِطُ فِي جَلَاءِ زَوْجَتِهِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ رِجَالًا أَجَانِبَ يُرِيدُونَ حُضُورَ جَلَائِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَجْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ: إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَجْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ جَلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ عَلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَرَدْت بِلَفْظَةِ غَيْرِي الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِحَلِفِهِ الْأَوَّلِ طَلْقَةٌ وَبِالثَّانِي طَلْقَتَانِ أَمْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ وَهِيَ غِيرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ إيَّاهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لَوْ خَاطَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِمَكْرُوهٍ كَيَا سَفِيهُ أَوْ يَا خَسِيسُ فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْتُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ مُكَافَأَتَهَا وَقَعَ وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ، هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ سَرَقْت مَتَاعَ وَلَدِي مَثَلًا أَوْ أَنْتَ زَنَيْتَ بِفُلَانَةَ مَثَلًا وَكَرَّرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنَّهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ وَلَا بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَنَحْوِهَا بَلْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ قَوْلِهَا لَهُ مَكْرُوهًا وَقَالَ: قَصَدْتُ إنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتِ لِي وَاتَّهَمْتنِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ- لِمَنْ خَاصَمَتْهُ بِقَوْلِهَا: تَزَوَّجْت عَلَيَّ- كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ أَوْ نِسَائِي طَوَالِقُ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِقُوَّةِ إرَادَتِهِ بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَالْحَالِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مُكَافَأَتَهَا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى اتِّصَافِهِ بِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ مِنْ الْمَكْرُوهِ وَهَلْ الْحُكْمُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي فِيمَا إذَا خَاطَبَتْهُ بِصِفَةِ مَدْحٍ لَيْسَتْ فِيهِ كَيَا عَالِمُ فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَيَكُونُ قَوْلُهُمْ خَاطَبَتْهُ بِمَكْرُوهٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْغَالِبُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ إذْ التُّهْمَةُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مَوْجُودَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَدْحًا وَرُبَّمَا يَنْحَلُّ قَوْلُهَا إلَى الِاسْتِهْزَاءِ بِهِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَإِذَا ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ: قُلْت لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا هَلْ يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ فِي التَّعْلِيقِ أَوْ إرَادَتُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ وَلِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى صِدْقِهِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي جَوَابِهِ لَهَا بِقَوْلِهِ لَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا لِتَنْجِيزِهِ طَلَاقَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا نَجَّزَ طَلَاقَهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ تَعْلِيقِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ إنَّمَا أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ فَقُبِلَتْ مِنْهُ إرَادَةُ تَخْصِيصِهِ لِفَوْتِهَا بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي فِيمَا إذَا خَاطَبَتْهُ بِصِفَةِ مَدْحٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهَا الِاسْتِهْزَاءَ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ قَصْدِهِ مُكَافَأَتِهَا قَدْ غَلَظَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِرَادَتِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَالًا وَمَتَى أُخْبِرَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِمَا تَلَفَّظَ بِهِ أَوَّلًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بِإِخْبَارِهِ طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قِيلَ: أَطَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا فَقَالَ: نَعَمْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا مَثَلًا، ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَانِي بِخِلَافِهِ الْفُقَهَاءُ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ: بَلْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَأَنْ تَخَاصَمَا فِي لَفْظَةٍ أَطْلَقَهَا فَقَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّأْوِيلَ يُقْبَلُ وَهَذَا تَفْصِيلٌ لِلْإِمَامِ نَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْهُ وَقَالَا: إنَّهُ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْكِتَابَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا يَعْنِي تَصْدِيقَهُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةٍ وَدُونَهَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَكَلَامُ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي نَفْيِ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِقَرِينَةٍ وَدُونِهَا أَمْ لَابُدَّ مِنْ الْقَرِينَةِ كَنَظَائِرِهِ، وَهَلْ إذَا زَعَمَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَفْتَاهُ أَوْ الْوَاعِظَ خَطَأً، ثُمَّ رَاجَعْت الْفُقَهَاءَ فَأَفْتَوْنِي بِخِلَافِهِ عَلَى الصَّوَابِ فَأَنْكَرَ الْفَقِيهُ أَوْ الْوَاعِظُ إفْتَاءَهُ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: مَا لَك عُذْرٌ تَعْتَذِرُ بِهِ فِي دَفْعِ الطَّلَاقِ عَنْك وَلَا فِي رَفْعِ إقْرَارِك بِهِ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ أَمْ لَا، كَمَا إذَا قَالَتْ: أَنَا زَوْجَةُ فُلَانٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فِي ذَلِكَ وَكَمَا إذَا قَالَتْ: حَلَلْتُ وَطَلَّقَنِي الْمُحَلِّلُ وَاحْتَمَلَ ذَلِكَ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ ظَنَنْتُ أَنَّ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ بِالثَّلَاثِ مَثَلًا وَأُفْتِيَتْ بِخِلَافِهِ وَبَيْنَ مَنْ ظَنَّ امْرَأَتَهُ أَجْنَبِيَّةً فَطَلَّقَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَبَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَبُولُ قَوْلِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ: إنَّمَا قُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ عَلَى ظَنِّ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَوْنِي بِخِلَافِهِ، وَإِنْ نَازَعْته بِالزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَنْكَرَ الْفَقِيهُ أَوْ الْوَاعِظُ إفْتَاءَهُ بِذَلِكَ وَقَبُولُ قَوْلِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَرَدْت عَتَقْت بِمَا أَدَّيْت مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الظَّنِّ وَبَيْنَ تَطْلِيقِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ مَنْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ قَاصِدٌ لِلْإِخْبَارِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَوْقِعُ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّهُ الْمَذْكُورُ لَا يَدْفَعُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهَا: إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِإِذْنِي أَوْ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّأْكِيدَ، ثُمَّ رَاحَتْ إلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ عَالِمَةً مُخْتَارَةً فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَمْ وَاحِدَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَيَقَعُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ الثَّالِثِ طَلْقَةٌ أَيْضًا عَلَى كُلِّ التَّقْدِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ غَيْرُ التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي أَحْكَامِ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لِلطَّلَاقِ فَأَفْتَاهُ شَخْصٌ جَاهِلٌ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَأَنْشَأَ طَلَاقًا آخَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَانَتْ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَقَعْ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنٍّ فَاسِدٍ وَقَدْ أَفْتَيْتُمْ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِي نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُفْتِي غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِفْتَاءِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا، فَأَخْبَرَهُ عَامِّيٌّ عَنْ فَتْوَى عَالِمٍ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ خَلَاصَهُ مِنْ الْحِنْثِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَحْنَثُ لِتَقْصِيرِهِ أَمْ لَا لِاعْتِمَادِهِ الْمَذْكُورِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَامِّيَّ الْمُخْبِرَ لَهُ إذَا كَانَ عَدْلًا فَلَا حِنْثَ كَالْجَاهِلِ بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ لِنَفْيِ الْحِنْثِ وُقُوعُ صِدْقِهِ فِي قَلْبِهِ، وَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ. اهـ.
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَالِفِ إنْ ظَنَّ صِدْقَ مَا أَفْتَاهُ بِهِ الْمُفْتِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُفْتَى لَهُ بِذَلِكَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا. اهـ.
وَأَجَابَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ الْغَزِّيُّ بِقَوْلِهِ: لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ الْمُفْتِي بِذَلِكَ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى فَتْوَاهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَإِلَّا حَنِثَ وَمِنْ كَلَامِ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ فِي الثَّلَاثِ مَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ قُلْتُ: قَوْلَهُ يَعْنِي الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْأَلَ رُبَّمَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ سَأَلَ وَلَكِنْ أَخْطَأَ مَنْ سَأَلَهُ أَنَّهُ يَكُونُ مَعْذُورًا فَلَا يَحْنَثُ وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا عَنْ شَخْصٍ قَالَ: إنْ وَقَفْتُ فِي مُهِمِّ أَخِي فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ فَأَفْتَاهُ شَخْصٌ بِأَنَّهُ يَقِفُ فِيهِ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ عِتْقٌ فَوَقَفَ فِيهِ اعْتِمَادًا عَلَى فِعْلِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الْمُفْتِي مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْمُشْكِلَاتِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعِتْقُ كَذَلِكَ وَإِلَّا وَقَعَ فَالْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَشْهُرُهَا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَأَوْسَطُهَا مَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَأَخَفُّهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ فَتَاوِيكُمْ فَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي صِفَةِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى إفْتَائِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّوْضِ وَقَدْ أَفْتَانِي بِخِلَافِهِ الْفُقَهَاءُ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَقَدْ رَاجَعْتُ الْمُفْتِينَ الْجَمْعَ أَوْ الْجِنْسَ حَتَّى يَخْرُجَ غَيْرُ الْمُفْتِي وَغَيْرُ الْفَقِيهِ حَتَّى لَا يُعْذَرَ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقَائِلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ مُخْبِرِهِ بِوُقُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَيَقْصِدُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الْإِخْبَارَ عَنْهُ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا أَتَى بِلَفْظٍ غَلَبَ عَلَى ظَنّه وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِوُقُوعِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَذْكُورِ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ لَوْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً طَلُقَتْ، وَلَوْ نَسِيَ أَنَّ لَهُ زَوْجَةً أَوْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَوْ وَكِيلَهُ فِي كِبَرِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي فَقَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ نَعَمْ إنْ حَمَلَ قَوْلَهُ وَأَنْشَأَ طَلَاقًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ عَمَّا أَخْبَرَ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَمَّا يَظُنُّ وُقُوعَهُ اسْتَقَامَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ النُّورُ الْمَحَلِّيُّ وَبَعْضُهُمْ جَارٍ عَلَى سُنَنِ الصَّوَابِ، وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالشَّمْسُ الْغَزِّيُّ مِنْ حِنْثِ الْحَالِفِ إذَا كَانَ الْمُفْتِي مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ حُصُولِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْحَالِفِ بِإِفْتَائِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَتَعْلِيلُ الْحِنْثِ بِتَقْصِيرِ الْحَالِفِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَفَعَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَلِفِهِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَوَسَّطَ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ فَيُقَالُ: إذَا قَصَدَ الْمَنْعَ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ حَنِثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَلَا قَصْدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي سَلَالِمِ الدَّارِ لَا يَدْرِي بِيَمِينِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ إعْلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَقِبَ يَمِينِهِ جَاهِلًا بِحَلِفِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَهَذَا تَوَسُّطٌ حَسَنٌ. اهـ.
وَرَدَ بِأَنَّ مَا بَحَثَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ قَائِلَةٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ بِهِ، ثُمَّ نَسِيَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ لِعِلْمِهِ مِمَّا ذَكَرْته.